Tafsir as-Saadi (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) — Page 245
Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader
Arabic text · النص
وَأَمَّا مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ، فَمَذْكُورٌ فِي قَوْلِهِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} الْآيَةَ. فَالْأُخْتُ الْوَاحِدَةُ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ لَهَا النِّصْفُ وَالثِّنْتَانِ لَهُمَا الثُّلُثَانِ وَالشَّقِيقَةُ الْوَاحِدَةُ مَعَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ أَوِ الْأَخَوَاتِ تَأْخُذُ النِّصْفَ، وَالْبَاقِي مِنَ الثُّلُثَيْنِ لِلْأُخْتِ أَوِ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَهُوَ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ. وَإِذِ اسْتَغْرَقَتِ الشَّقِيقَاتُ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ يُسْتَفَادُ حُكْمُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْمُخَالِفِ فِي الدِّينِ وَالْمُبَعَّضِ وَالْخُنْثَى، وَالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَالْعَوْلِ، وَالرَّدِّ وَذَوِي الْأَرْحَامِ، وَبَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِغَيْرِ أُمٍّ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ مِنَ الْقُرْآنِ أَمْ لَا؟ قِيلَ: نَعَمْ، فِيهِ تَنْبِيهَاتٌ وَإِشَارَاتٌ دَقِيقَةٌ يَعْسُرُ فَهْمُهَا عَلَى غَيْرِ الْمُتَأَمِّلِ تَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ الْمَذْكُورَاتِ. فَأَمَّا الْقَاتِلُ وَالْمُخَالِفُ فِي الدِّينِ فَيُعْرَفُ أَنَّهُمَا غَيْرُ وَارِثَيْنِ مِنْ بَيَانِ الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ فِي تَوْزِيعِ الْمَالِ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحَسَبِ قُرْبِهِمْ وَنَفْعِهِمُ الدِّينِيِّ وَالدُّنْيَوِيِّ. وَقَدْ أَشَارَ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ الْحِكْمَةِ بِقَوْلِهِ: {لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْقَاتِلَ قَدْ سَعَى لِمُوَرِّثِهِ بِأَعْظَمِ الضَّرَرِ، فَلَا يَنْتَهِضُ مَا فِيهِ مِنْ مُوجِبِ الْإِرْثِ أَنْ يُقَاوِمَ ضَرَرَ الْقَتْلِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ النَّفْعِ الَّذِي رَتَّبَ عَلَيْهِ الْإِرْثَ. فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ أَكْبَرُ مَانِعٍ يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ، وَيَقْطَعُ الرَّحِمَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ} مَعَ أَنَّهُ قَدِ اسْتَقَرَّتِ الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَنَّ مَنِ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ. وَبِهَذَا وَنَحْوِهِ يُعْرَفُ أَنَّ الْمُخَالِفَ لِدِينِ الْمُوَرِّثِ لَا إِرْثَ لَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ تَعَارَضَ الْمُوجِبُ الَّذِي هُوَ اتِّصَالُ النَّسَبِ الْمُوجِبُ لِلْإِرْثِ وَالْمَانِعُ الَّذِي هُوَ الْمُخَالَفَةُ فِي الدِّينِ الْمُوجِبَةُ لِلْمُبَايَنَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَقَوِيَ الْمَانِعُ وَمَنَعَ مُوجِبَ الْإِرْثِ الَّذِي هُوَ النَّسَبُ، فَلَمْ يَعْمَلِ الْمُوجِبُ لِقِيَامِ الْمَانِعِ. يُوضِحُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى مِنْ حُقُوقِ الْأَقَارِبِ الْكُفَّارِ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَإِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ انْتَقَلَ مَالُهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَوْلَى وَأَحَقُّ بِهِ. فَيَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ} إِذَا اتَّفَقَتْ أَدْيَانُهُمْ، وَأَمَّا مَعَ تَبَايُنِهِمْ فَالْأُخُوَّةُ الدِّينِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأُخُوَّةِ النَّسَبِيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي جَلَاءِ الْأَفْهَامِ وَتَأَمَّلْ هَذَا الْمَعْنَى فِي آيَةِ الْمَوَارِيثِ، وَتَعْلِيقِهِ سُبْحَانَهُ التَّوَارُثَ فِيهَا بِلَفْظٍ.
Line-by-line translation · المعاني
- وَأَمَّا مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ، فَمَذْكُورٌ فِي قَوْلِهِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} الْآيَةَ.
- The inheritance of full brothers and sisters, or those from the father's side, is mentioned in His saying: 'They ask you for a legal ruling. Say, Allah gives you a ruling concerning the kalala [one who leaves neither descendants nor ascendants as heirs].'
- فَالْأُخْتُ الْوَاحِدَةُ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ لَهَا النِّصْفُ وَالثِّنْتَانِ لَهُمَا الثُّلُثَانِ.
- A single sister, whether full or from the father's side, receives half, and two sisters receive two-thirds.
- وَالشَّقِيقَةُ الْوَاحِدَةُ مَعَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ أَوِ الْأَخَوَاتِ تَأْخُذُ النِّصْفَ، وَالْبَاقِي مِنَ الثُّلُثَيْنِ لِلْأُخْتِ أَوِ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَهُوَ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ.
- A single full sister, when accompanied by a sister or sisters from the father's side, takes half, while the remainder of the two-thirds—the one-sixth required to complete the two-thirds—goes to the sister or sisters from the father's side.
…14 more translated lines, 33 more verbs and 74 more nouns on this page — subscribe to study every page.
Vocabulary · المفردات (36 verbs · 77 nouns)
- اِسْتَفْتَى — to ask for a legal opinion
- أَفْتَى — to issue a fatwa
- أَخَذَ — to take
- مِيرَاث — inheritance
- أَخ — brother
- أُخْت — sister