Tafsir as-Saadi (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) — Page 243

Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader

Tafsir as-Saadi (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان), page 243 — original page scan

Arabic text · النص

الْأَبَوَيْنِ. وَلِأَنَّا لَوْ أَعْطَيْنَا الْأُمَّ ثُلُثَ الْمَالِ، لَزِمَ زِيَادَتُهَا عَلَى الْأَبِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ أَوْ أَخْذُ الْأَبِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ زِيَادَةً عَنْهَا نِصْفَ السُّدُسِ وَهَذَا لَا نَظِيرَ لَهُ فَإِنَّ الْمَعْهُودَ مُسَاوَاتُهَا لِلْأَبِ، أَوْ أَخْذُهُ ضِعْفَ مَا تَأْخُذُهُ الْأُمُّ. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أَشِقَّاءُ، أَوْ لِأَبٍ، أَوْ لِأُمٍّ، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، وَارِثِينَ أَوْ مَحْجُوبِينَ بِالْأَبِ أَوِ الْجَدِّ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: لَيْسَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} شَامِلًا لِغَيْرِ الْوَارِثِينَ بِدَلِيلِ عَدَمِ تَنَاوُلِهَا لِلْمَحْجُوبِ بِالنِّصْفِ، فَعَلَى هَذَا لَا يَحْجُبُهَا عَنِ الثُّلُثِ مِنَ الْإِخْوَةِ إِلَّا الْإِخْوَةُ الْوَارِثُونَ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي حَجْبِهِمْ لَهَا الثُّلُثَ لِأَجْلِ أَنْ يَتَوَفَّرَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ، وَهُوَ مَعْدُومٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَكِنْ بِشَرْطِ كَوْنِهِمُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَيُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ إِتْيَانُ لَفْظِ "الْإِخْوَةِ" بِلَفْظِ الْجَمْعِ. وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُجَرَّدُ التَّعَدُّدِ، لَا الْجَمْعُ، وَيَصْدُقُ ذَلِكَ بِاثْنَيْنِ. وَقَدْ يُطْلَقُ الْجَمْعُ وَيُرَادُ بِهِ الِاثْنَانِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} وَقَالَ فِي الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} فَأَطْلَقَ لَفْظَ الْجَمْعِ وَالْمُرَادُ بِهِ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِالْإِجْمَاعِ فَعَلَى هَذَا لَوْ خَلَّفَ أُمًّا وَأَبًا وَإِخْوَةً، كَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ فَحَجَبُوهَا عَنِ الثُّلُثِ مَعَ حَجْبِ الْأَبِ إِيَّاهُمْ إِلَّا عَلَى الِاحْتِمَالِ الْآخَرِ فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} أَيْ: هَذِهِ الْفُرُوضُ وَالْأَنْصِبَاءُ وَالْمَوَارِيثُ إِنَّمَا تَرِدُ وَتُسْتَحَقُّ بَعْدَ نَزْعِ الدُّيُونِ الَّتِي عَلَى الْمَيِّتِ لِلَّهِ أَوْ لِلْآدَمِيِّينَ وَبَعْدَ الْوَصَايَا الَّتِي قَدْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، فَالْبَاقِي عَنْ ذَلِكَ هُوَ التَّرِكَةُ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْوَرَثَةُ. وَقَدَّمَ الْوَصِيَّةَ مَعَ أَنَّهَا مُؤَخَّرَةٌ عَنِ الدَّيْنِ لِلِاهْتِمَامِ بِشَأْنِهَا، لِكَوْنِ إِخْرَاجِهَا شَاقًّا عَلَى الْوَرَثَةِ، وَإِلَّا فَالْدُّيُونُ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهَا، وَتَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ مِنَ الثُّلُثِ فَأَقَلَّ لِلْأَجْنَبِيِّ الَّذِي هُوَ غَيْرُ وَارِثٍ. وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يَنْفُذُ إِلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، قَالَ تَعَالَى: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} فَلَوْ رَدَّ تَقْدِيرَ الْإِرْثِ إِلَى عُقُولِكُمْ وَاخْتِيَارِكُمْ لَحَصَلَ مِنَ الضَّرَرِ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ لِنَقْصِ الْعُقُولِ وَعَدَمِ مَعْرِفَتِهَا بِمَا هُوَ اللَّائِقُ الْأَحْسَنُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. فَلَا يَدْرُونَ أَيُّ الْأَوْلَادِ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَنْفَعُ لَهُمْ، وَأَقْرَبُ لِحُصُولِ.

Line-by-line translation · المعاني

الْأَبَوَيْنِ.
(from previous page) ⟵ This clarifies that what the husband or wife takes is like what creditors take, so it comes from the capital, and the remainder is between the parents.
وَلِأَنَّا لَوْ أَعْطَيْنَا الْأُمَّ ثُلُثَ الْمَالِ، لَزِمَ زِيَادَتُهَا عَلَى الْأَبِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ أَوْ أَخْذُ الْأَبِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ زِيَادَةً عَنْهَا نِصْفَ السُّدُسِ وَهَذَا لَا نَظِيرَ لَهُ فَإِنَّ الْمَعْهُودَ مُسَاوَاتُهَا لِلْأَبِ، أَوْ أَخْذُهُ ضِعْفَ مَا تَأْخُذُهُ الْأُمُّ.
Because if we were to give the mother one-third of the estate, it would mean she receives more than the father in the case of a husband, or that the father takes half a sixth more than her in the case of a wife. This has no parallel, as the standard is either her equality with the father or his receiving double her share.
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أَشِقَّاءُ، أَوْ لِأَبٍ، أَوْ لِأُمٍّ، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، وَارِثِينَ أَوْ مَحْجُوبِينَ بِالْأَبِ أَوِ الْجَدِّ
If the deceased has siblings—whether full, paternal, or maternal, male or female, and whether they inherit or are excluded by the father or grandfather—the mother receives one-sixth.

13 more translated lines, 27 more verbs and 74 more nouns on this page — subscribe to study every page.

Vocabulary · المفردات (30 verbs · 77 nouns)