Tafsir as-Saadi (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) — Page 242

Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader

Tafsir as-Saadi (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان), page 242 — original page scan

Arabic text · النص

وَمِثْلُ ذَلِكَ بِنْتُ الِابْنِ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ اللَّاتِي أَنْزَلَ مِنْهَا. وَتَدُلُّ الْآيَةُ أَنَّهُ مَتَى اسْتَغْرَقَ الْبَنَاتُ أَوْ بَنَاتُ الِابْنِ الثُّلُثَيْنِ أَنَّهُ يَسْقُطُ مَنْ دُونَهُنَّ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ لَهُنَّ إِلَّا الثُّلُثَيْنِ، وَقَدْ تَمَّ. فَلَوْ لَمْ يَسْقُطْنَ لَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُفْرَضَ لَهُنَّ أَزْيَدُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ، وَهُوَ خِلَافُ النَّصِّ. وَكُلُّ هَذِهِ الْأَحْكَامِ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. وَدَلَّ قَوْلُهُ: {مِمَّا تَرَكَ} أَنَّ الْوَارِثِينَ يَرِثُونَ كُلَّ مَا خَلَّفَ الْمَيِّتُ مِنْ عَقَارٍ وَأَثَاثٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، حَتَّى الدِّيَةِ الَّتِي لَمْ تَجِبْ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ وَحَتَّى الدُّيُونِ الَّتِي فِي الذِّمَمِ. ثُمَّ ذَكَرَ مِيرَاثَ الْأَبَوَيْنِ فَقَالَ: {وَلِأَبَوَيْهِ} أَيْ: أَبُوهُ وَأُمُّهُ {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} أَيْ: وَلَدٌ صُلْبٌ أَوْ وَلَدُ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا. فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَزِيدُ عَلَى السُّدُسِ مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْأَوْلَادِ. وَأَمَّا الْأَبُ فَمَعَ الذُّكُورِ مِنْهُمْ لَا يَسْتَحِقُّ أَزْيَدَ مِنَ السُّدُسِ فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ أُنْثَى أَوْ إِنَاثًا وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْفَرْضِ شَيْءٌ - كَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ - لَمْ يَبْقَ لَهُ تَعْصِيبٌ. وَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ شَيْءٌ أَخَذَ الْأَبُ السُّدُسَ فَرْضًا، وَالْبَاقِيَ تَعْصِيبًا، لِأَنَّنَا أَلْحَقْنَا الْفُرُوضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، وَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَغَيْرِهِمَا. {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} أَيْ: وَالْبَاقِي لِلْأَبِ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْمَالَ إِلَى الْأَبِ وَالْأُمِّ إِضَافَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ قَدَّرَ نَصِيبَ الْأُمِّ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ لِلْأَبِ. وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَبَ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ لَا فَرْضَ لَهُ بَلْ يَرِثُ تَعْصِيبًا الْمَالَ كُلَّهُ أَوْ مَا أَبْقَتِ الْفُرُوضُ، لَكِنْ لَوْ وُجِدَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ - وَيُعَبَّرُ عَنْهُمَا بِالْعُمَرِيَّتَيْنِ - فَإِنَّ الزَّوْجَ أَوِ الزَّوْجَةَ يَأْخُذُ فَرْضَهُ، ثُمَّ تَأْخُذُ الْأُمُّ ثُلُثَ الْبَاقِي وَالْأَبُ الْبَاقِيَ. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} أَيْ: ثُلُثُ مَا وَرِثَهُ الْأَبَوَانِ وَهُوَ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ إِمَّا سُدُسٌ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَبٍ وَإِمَّا رُبُعٌ فِي زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَبٍ فَلَمْ تَدُلَّ الْآيَةُ عَلَى إِرْثِ الْأُمِّ ثُلُثَ الْمَالِ كَامِلًا مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ قَدِ اسْتُثْنِيَتَا مِنْ هَذَا. وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ بِمَنْزِلَةِ مَا يَأْخُذُهُ الْغُرَمَاءُ، فَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَالْبَاقِي بَيْنَ

Line-by-line translation · المعاني

وَمِثْلُ ذَلِكَ بِنْتُ الِابْنِ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ اللَّاتِي أَنْزَلَ مِنْهَا.
(from previous page) ⟵ The noble verse indicated that if there is one daughter from the loins, and a son's daughter or son's daughters, then the daughter from the loins gets half, and a sixth remains from the two-thirds that Allah prescribed for daughters or son's daughters, so it is given to the son's daughter or son's daughters. For this reason, this sixth is called the completion of the two-thirds, and similarly, the son's daughter with the son's daughters who are lower in degree than her.
وَتَدُلُّ الْآيَةُ أَنَّهُ مَتَى اسْتَغْرَقَ الْبَنَاتُ أَوْ بَنَاتُ الِابْنِ الثُّلُثَيْنِ أَنَّهُ يَسْقُطُ مَنْ دُونَهُنَّ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ لَهُنَّ إِلَّا الثُّلُثَيْنِ، وَقَدْ تَمَّ.
The verse indicates that whenever daughters or son's daughters exhaust the two-thirds share, those of lower rank are excluded because Allah did not mandate more than two-thirds for them; this is settled.
فَلَوْ لَمْ يَسْقُطْنَ لَلَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُفْرَضَ لَهُنَّ أَزْيَدُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ، وَهُوَ خِلَافُ النَّصِّ.
If they were not excluded, it would necessitate assigning them more than two-thirds, which contradicts the text.

10 more translated lines, 25 more verbs and 44 more nouns on this page — subscribe to study every page.

Vocabulary · المفردات (28 verbs · 47 nouns)