Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 4 (شرح رياض الصالحين) — Page 353

Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader

Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 4 (شرح رياض الصالحين), page 353 — original page scan

Arabic text · النص

٢٥٦ - بَابُ مَا يُبَاحُ مِنَ الْغِيبَةِ وَسَوَاءٌ أَذِنَ أَمْ لَمْ يَأْذَنْ، فَلِلْمَرْأَةِ مَثَلًا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ جَيْبِ زَوْجِهَا مَا يَكْفِيهَا وَيَكْفِي أَوْلَادَهَا، وَكَذَلِكَ أَيْضًا تَأْخُذُ مِنْ شَنْطَتِهِ أَوْ صُنْدُوقِهِ مَا يَكْفِيهَا وَيَكْفِي أَوْلَادَهَا، سَوَاءٌ عَلِمَ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَ لِي حَقٌّ عَلَى إِنْسَانٍ وَجَحَدَ وَأَنْكَرَ وَقَدَرْتُ عَلَى أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ آخُذَ مِقْدَارَ حَقِّي مِنْ مَالِهِ؟ الْجَوَابُ: لَا يَجُوزُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ النَّفَقَةِ أَنَّ النَّفَقَةَ لِإِنْقَاذِ النَّفْسِ وَسَبَبُهَا ظَاهِرٌ، كُلُّنَا يَعْرِفُ أَنَّ هَذِهِ زَوْجَةُ فُلَانٍ وَأَنَّ الزَّوْجَةَ لَهَا نَفَقَةٌ، بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَكُنْ مَنْ خَانَكَ» (١) . فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ بِمَسْأَلَةِ (الظَّفَرِ)، يَعْنِي مَنْ ظَفِرَ بِمَالِ مَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْهِ هَلْ يَأْخُذُ مِنْهُ أَمْ لَا؟ وَالْجَوَابُ: التَّفْصِيلُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي مُقَابِلِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مُقَابِلِ دَيْنٍ وَاجِبٍ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِعُمُومِ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «لَا تَكُنْ مَنْ خَانَكَ». وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ. (١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٤١٤/٣)، وَأَبُو دَاوُدَ كِتَابُ الْبُيُوعِ، بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ، رَقْمُ (٣٥٣٤)، وَالتِّرْمِذِيُّ: كِتَابُ الْبُيُوعِ، بَابُ رَقْمِ (١٢٦٤)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Line-by-line translation · المعاني

بَابُ مَا يُبَاحُ مِنَ الْغِيبَةِ
Chapter on what is permissible of backbiting.
وَسَوَاءٌ أَذِنَ أَمْ لَمْ يَأْذَنْ، فَلِلْمَرْأَةِ مَثَلًا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ جَيْبِ زَوْجِهَا مَا يَكْفِيهَا وَيَكْفِي أَوْلَادَهَا، وَكَذَلِكَ أَيْضًا تَأْخُذُ مِنْ شَنْطَتِهِ أَوْ صُنْدُوقِهِ مَا يَكْفِيهَا وَيَكْفِي أَوْلَادَهَا، سَوَاءٌ عَلِمَ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ.
Whether he gave permission or did not give permission, a woman may, for example, take from her husband's pocket what suffices her and her children, and likewise she may take from his bag or his box what suffices her and her children, whether he knows or does not know.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَ لِي حَقٌّ عَلَى إِنْسَانٍ وَجَحَدَ وَأَنْكَرَ وَقَدَرْتُ عَلَى أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ آخُذَ مِقْدَارَ حَقِّي مِنْ مَالِهِ؟
If a speaker says: If I have a right against a person and he denies and rejects it, and I am able to take something from his money, is it permissible for me to take the amount of my right from his money?

5 more translated lines, 16 more verbs and 37 more nouns on this page — subscribe to study every page.

Vocabulary · المفردات (19 verbs · 40 nouns)