Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 3 (شرح رياض الصالحين) — Page 853
Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader
Arabic text · النص
بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ إِلَّا لِمَنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي هَذَا النَّهْيِ، هَلْ هُوَ نَهْيُ تَحْرِيمٍ أَوْ نَهْيُ كَرَاهَةٍ؟! وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ نَهْيُ تَحْرِيمٍ، لَاسِيَّمَا الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَإِنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ». وَعَلَى هَذَا نَقُولُ: لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَصُومَ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَنْ لَهُ عَادَةٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الشَّكِّ، وَهُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ يَمْنَعُ مِنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ». وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الصَّوْمِ بَعْدَ مُنْتَصَفِ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ وَإِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إِنَّهُ شَاذٌّ، إِنَّهُ يُخَالِفُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ»، فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ قَبْلَ رَمَضَانَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ. وَحَتَّى لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ فَالنَّهْيُ فِيهِ لَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ وَإِنَّمَا لِلْكَرَاهَةِ، كَمَا أَخَذَ بِذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ إِلَّا مَنْ لَهُ عَادَةٌ بِصَوْمٍ، فَإِنَّهُ يَصُومُ وَلَوْ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ: بَعْدَ النِّصْفِ إِلَى الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ، هَذَا مَكْرُوهٌ إِلَّا مَنِ اعْتَادَ الصَّوْمَ، لَكِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ لَمْ يُصَحِّحْهُ، وَعَلَى هَذَا فَلَا كَرَاهَةَ. وَالثَّانِي: قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَهَذَا مُحَرَّمٌ إِلَّا مَنْ لَهُ عَادَةٌ.
Line-by-line translation · المعاني
- بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ إِلَّا لِمَنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ.
- Chapter: The prohibition of fasting in anticipation of Ramadan after the middle of Sha'ban, unless one connects it to previous days or it coincides with one's habitual fast.
- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي هَذَا النَّهْيِ، هَلْ هُوَ نَهْيُ تَحْرِيمٍ أَوْ نَهْيُ كَرَاهَةٍ؟!
- Scholars, may Allah have mercy on them, have differed over this prohibition: is it a binding prohibition or merely one of dislike?
- وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ نَهْيُ تَحْرِيمٍ، لَاسِيَّمَا الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ،
- The correct view is that it is a binding prohibition, especially regarding the day of doubt.
…12 more translated lines, 13 more verbs and 40 more nouns on this page — subscribe to study every page.
Vocabulary · المفردات (16 verbs · 43 nouns)
- وَصَلَ — to connect
- وَافَقَ — to agree
- اِخْتَلَفَ — to differ
- بَابٌ — chapter
- نَهْيٌ — prohibition
- تَقَدُّمٌ — advancement