Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 695

Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader

Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين), page 695 — original page scan

Arabic text · النص

٦٥ - بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَقَصْرِ الْأَمَلِ أَنْ يُزَوِّجَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا مِثْلَ مَا أَعْطَى أَخَاهُ الَّذِي احْتَاجَ لِلزَّوَاجِ. وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ تَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ، يَظُنُّونَ أَنَّكَ إِذَا زَوَّجْتَ وَلَدَكَ، فَإِنَّكَ يَجِبُ أَنْ تُوصِيَ لِلْأَوْلَادِ الصِّغَارِ بِمِثْلِ مَا زَوَّجْتَهُ بِهِ، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، فَالْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَا تَجُوزُ مُطْلَقًا. فَإِنْ قُدِّرَ أَنَّ أَحَدًا كَانَ جَاهِلًا وَأَوْصَى لِأَحَدِ الْوَرَثَةِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ إِلَى الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ، إِنْ شَاؤُوا نَفَّذُوا الْوَصِيَّةَ، وَإِنْ شَاؤُوا رَدُّوهَا. ثَالِثًا: الْوَصِيَّةُ الْمُبَاحَةُ: فَهِيَ أَنْ يُوصِيَ الْإِنْسَانُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ لَا يَتَجَاوَزُ الثُّلُثَ؛ لِأَنَّ تَجَاوُزَ الثُّلُثِ مَمْنُوعٌ، لَكِنْ مَا دُونَ الثُّلُثِ أَنْتَ حُرٌّ فِيهِ، وَلَكَ أَنْ تُوصِيَ فِيهِ لِمَنْ شِئْتَ إِلَّا الْوَرَثَةَ هَذِهِ جَائِزَةٌ. يُو يُو وَلَكِنْ هَلِ الْأَفْضَلُ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ أَوْ مَا دُونَ ذَلِكَ؟ نَقُولُ: أَكْثَرُ شَيْءٍ الثُّلُثُ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (١)، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَى بِخُمُسِ مَالِهِ. وَقَالَ: أَرْضَى بِمَا رَضِيَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ الْخُمُسَ، فَأَوْصَى بِخُمُسِ مَالِهِ(٢). وَهَذَا أَحْسَنُ مَا يَكُونُ. وَلَيْتَ طَلَبَةَ الْعِلْمِ وَالَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْوَصَايَا يُنَبِّهُونَ الْمُوصِينَ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ: الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ لَا بِالثُّلُثِ، وَقَدْ شَاعَ عِنْدَ النَّاسِ الثُّلُثُ دَائِمًا، وَهَذَا الْحَدُّ الْأَعْلَى كُو (١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ، رَقْمُ (٢٧٤٢)، وَمُسْلِمٌ: كِتَابُ الْوَصِيَّةِ، بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ، رَقْمُ (١٦٢٨)، مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (٢) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ (٦٦/٩)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى (٦ / ٢٧٠).

Line-by-line translation · المعاني

أَنْ يُزَوِّجَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا مِثْلَ مَا أَعْطَى أَخَاهُ الَّذِي احْتَاجَ لِلزَّوَاجِ.
(from previous page) ⟵ So whoever among the children needs it, and their father has the ability, it is obligatory for him to marry them off. And whoever does not need it, it is not permissible for him to give them anything like what he gave their brother who needed to get married.
وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ تَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ،
Many people, even students of knowledge, overlook this issue.
يَظُنُّونَ أَنَّكَ إِذَا زَوَّجْتَ وَلَدَكَ، فَإِنَّكَ يَجِبُ أَنْ تُوصِيَ لِلْأَوْلَادِ الصِّغَارِ بِمِثْلِ مَا زَوَّجْتَهُ بِهِ، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، فَالْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَا تَجُوزُ مُطْلَقًا.
They mistakenly believe that if you fund a child's marriage, you must bequeath an equivalent amount to your younger children. This is incorrect, as bequests to heirs are strictly prohibited.

7 more translated lines, 20 more verbs and 24 more nouns on this page — subscribe to study every page.

Vocabulary · المفردات (23 verbs · 27 nouns)