Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 366
Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader
Arabic text · النص
فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ شَاهِدًا، يَعْنِي مَثَلًا عَلَيْهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَهِيَ الْآنَ فِي رَجَبٍ، وَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصُومَ الْقَضَاءَ، نَقُولُ: لَا تَصُومِي الْقَضَاءَ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ مَعَكِ سَعَةً مِنَ الْوَقْتِ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَقِيَ فِي شَعْبَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَلَهَا أَنْ تَصُومَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ الَّذِي عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى رَمَضَانَ الثَّانِي، وَحِينَئِذٍ تَكُونُ فَاعِلَةً لِشَيْءٍ وَاجِبٍ فَرْضٍ فِي الدِّينِ، وَهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِذْنُ الزَّوْجِ وَلَا غَيْرُهُ. فَصَوْمُ الْمَرْأَةِ فِيهِ تَفْصِيلٌ: أَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ، وَأَمَّا الْفَرْضُ فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسَعُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ، هَذَا إِذَا كَانَ حَاضِرًا، أَمَّا إِذَا كَانَ غَائِبًا فَلَهَا أَنْ تَصُومَ. وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ الصَّلَاةُ؟ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مِثْلَ الصَّوْمِ، وَأَنَّهَا لَا تَتَطَوَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَلَّا تَكُونَ مِثْلَ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ قَصِيرٌ بِخِلَافِ الصَّوْمِ، الصَّوْمُ كُلُّ النَّهَارِ، وَالصَّلَاةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ إِذَا كَانَتْ تَطَوُّعًا، وَالْفَرِيضَةُ مَعْرُوفٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ كَالصَّوْمِ، فَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حَاضِرًا، إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهَا فَيَقُولَ: أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى اسْتِمْتَاعٍ، لَا تُصَلِّينَ الضُّحَى مَثَلًا، لَا تَتَهَجَّدِينَ اللَّيْلَةَ. عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَحْرِمَ زَوْجَتَهُ الْخَيْرَ، إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاجَةٌ بِأَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الصَّبْرِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَوْنًا لَهَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَعَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَأْجُورًا بِذَلِكَ كَمَا أَنَّهَا مَأْجُورَةٌ أَيْضًا عَلَى الْخَيْرِ.
Line-by-line translation · المعاني
- فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ شَاهِدًا،
- She may not fast without her husband's permission if he is present.
- يَعْنِي مَثَلًا عَلَيْهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَهِيَ الْآنَ فِي رَجَبٍ، وَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصُومَ الْقَضَاءَ، نَقُولُ: لَا تَصُومِي الْقَضَاءَ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ مَعَكِ سَعَةً مِنَ الْوَقْتِ،
- For example, if she owes ten days from Ramadan and it is currently the month of Rajab, and she says she wants to make up those days, we tell her not to do so without his permission because she still has plenty of time.
- أَمَّا إِذَا كَانَ بَقِيَ فِي شَعْبَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَلَهَا أَنْ تَصُومَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ الَّذِي عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى رَمَضَانَ الثَّانِي،
- If only ten days remain in Sha'ban, she may fast even if he refuses, as one cannot delay making up Ramadan fasts until the following Ramadan.
…9 more translated lines, 22 more verbs and 28 more nouns on this page — subscribe to study every page.
Vocabulary · المفردات (25 verbs · 31 nouns)
- حَلَّ — to be permissible
- صَامَ — to fast
- كَانَ — to be
- إِذْن — permission
- زَوْج — husband
- شَاهِد — present (male)