Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 365
Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader
Arabic text · النص
بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. الشَّرْحُ: قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». هَذَا مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَا دَامَ حَاضِرًا فِي الْبَلَدِ، أَمَّا إِذَا كَانَ غَائِبًا؛ فَلَهَا أَنْ تَصُومَ مَا شَاءَتْ، لَكِنْ إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ فَلَا تَصُومُ. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تَصُومُ فَرْضًا وَلَا نَفَلًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَمَّا النَّفْلُ فَوَاضِحٌ أَنَّهَا لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ، وَالنَّفْلُ تَطَوُّعٌ لَا تَأْثَمُ بِتَرْكِهِ، وَحَقُّ الزَّوْجِ تَأْثَمُ بِتَرْكِهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الزَّوْجَ رُبَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا، فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةً وَأَرَادَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا صَارَ فِي نَفْسِهِ حَرَجٌ، وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا وَيُجَامِعَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ صَوْمَ تَطَوُّعٍ إِذَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ أَفْسَدَ صَوْمَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. لَكِنْ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي نَفْسِهِ حَرَجٌ، لِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». أَمَّا صِيَامُ الْفَرْضِ فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ السَّنَةِ مُدَّةٌ أَكْثَرُ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهَا.
Line-by-line translation · المعاني
- بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ.
- Chapter: A Husband's Rights Over His Wife.
- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
- Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, also narrated that the Messenger of Allah, peace be upon him, said: "A woman may not fast while her husband is present without his permission, nor may she allow anyone into his house without his consent." This is an agreed-upon narration.
- وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.
- This is the wording according to Al-Bukhari.
…5 more translated lines, 17 more verbs and 24 more nouns on this page — subscribe to study every page.
Vocabulary · المفردات (20 verbs · 27 nouns)
- حَلَّ — to be lawful
- صَامَ — to fast
- أَذِنَ — to permit
- بَابٌ — chapter
- حَقٌّ — right
- زَوْجٌ — husband