Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين) — Page 404

Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader

Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين), page 404 — original page scan

Arabic text · النص

بَابُ الْمُرَاقَبَةِ. لَوْ كَانَ عِنْدَهُ ثَمَانُونَ جِرَامًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُ مِئَةٍ وَتِسْعُونَ جِرَامًا (٥٩٠) مِنَ الْفِضَّةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ يُكَمِّلُ نِصَابَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ أَوْ لَا؟ يَعْنِي لَوْ مَلَكَ نِصْفَ نِصَابٍ مِنَ الذَّهَبِ وَنِصْفَ نِصَابٍ مِنَ الْفِضَّةِ، فَهَلْ يُكَمِّلُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، وَنَقُولُ: إِنَّهُ مَلَكَ نِصَابًا فَتَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ أَوْ لَا؟ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُكَمِّلُ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَلَا الْفِضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُكَمِّلُ الْبُرَّ مِنَ الشَّعِيرِ، أَوِ الشَّعِيرَ مِنَ الْبُرِّ، فَكَذَلِكَ لَا يُكَمِّلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ نِصْفُ نِصَابٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَنِصْفُ نِصَابٍ مِنَ الْفِضَّةِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ. وَيُلْحَقُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا جَرَى مَجْرَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَهِيَ الْعُمْلَةُ النَّقْدِيَّةُ، مِنْ وَرَقٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ فِيهَا الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَتْ نِصَابًا بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ، بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَلَا زَكَاةَ. فَمَثَلًا: إِذَا كَانَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ ثَلَاثُمِائَةٍ مِنَ الرِّيَالَاتِ الْوَرَقِيَّةِ، لَكِنَّهَا لَا تَبْلُغُ نِصَابًا مِنَ الْفِضَّةِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَرْبُوطَةٌ بِالْفِضَّةِ. وَأَمَّا الْجَوَاهِرُ الثَّمِينَةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، مِثْلُ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَالْمَعَادِنِ الْأُخْرَى، كَالْأَلْمَاسِ وَشَبَهِهِ، فَهَذِهِ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ وَلَوْ كَثُرَ مَا عِنْدَ الْإِنْسَانِ مِنْهَا، إِلَّا مَا أَعَدَّهُ لِلتِّجَارَةِ، فَمَا أَعَدَّهُ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ، أَمَّا مَا لَا يُعَدُّ لِلتِّجَارَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. الصِّنْفُ الثَّانِي مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ، وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ.

Line-by-line translation · المعاني

لَوْ كَانَ عِنْدَهُ ثَمَانُونَ جِرَامًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُ مِئَةٍ وَتِسْعُونَ جِرَامًا (٥٩٠) مِنَ الْفِضَّةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
(from previous page) ⟵ So whoever has this amount of gold or silver owns the nisab. If that continues until the end of the year, then zakat is due on it; if it decreases, there is no zakat on it. If he had eighty grams, there is no zakat on him, or if he had five hundred and ninety grams (590) of silver, there is no zakat on him.
أَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُ مِئَةٍ وَتِسْعُونَ جِرَامًا مِنَ الْفِضَّةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
The same applies if they own five hundred and ninety grams of silver.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ يُكَمِّلُ نِصَابَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ أَوْ لَا؟
Scholars have debated whether the nisab for gold can be met by combining it with silver.

11 more translated lines, 9 more verbs and 43 more nouns on this page — subscribe to study every page.

Vocabulary · المفردات (12 verbs · 46 nouns)