Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين) — Page 376

Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader

Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 1 (شرح رياض الصالحين), page 376 — original page scan

Arabic text · النص

٥- بَابُ الْمُرَاقَبَةِ الْجَوَابُ: فِي هَذَا أَيْضًا خِلَافٌ، فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: يَجِبُ أَنْ تَتَّفِقَ الصَّلَاتَانِ، فَيُصَلِّيَ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَيُصَلِّيَ الْعَصْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَيُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، وَيُصَلِّيَ الْعِشَاءَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، وَيُصَلِّيَ الْفَجْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ، وَهَكَذَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ». وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ لَا يُشْتَرَطُ، فَيَجُوزُ أَنْ تُصَلِّيَ الْعَصْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ، أَوِ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ، أَوِ الْعَصْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعِشَاءَ؛ لِأَنَّ الِائْتِمَامَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا يَتَأَثَّرُ، وَإِذَا جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ خَلْفَ النَّافِلَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْحُكْمِ، فَكَذَلِكَ اخْتِلَافُ الِاسْمِ لَا يَضُرُّ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ. فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: حَضَرْتُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ أُذِّنَ، وَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ تَذَكَّرْتُ أَنِّي صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَكَيْفَ أُصَلِّي الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعِشَاءَ؟ نَقُولُ لَهُ: ادْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ وَصَلِّ الظُّهْرَ، أَنْتَ نِيَّتُكَ الظُّهْرُ وَالْإِمَامُ نِيَّتُهُ الْعِشَاءُ وَلَا يَضُرُّ، إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَلَيْسَ مَعْنَاهُ: فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فِي النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ فَصَّلَ وَبَيَّنَ فَقَالَ: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ (١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: كِتَابُ الْأَذَانِ، بَابُ إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، رَقْمُ (٧٢٢)، وَمُسْلِمٌ كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ، رَقْمُ (٤١٤)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. (٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: كِتَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ، بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، رَقْمُ (١)، وَمُسْلِمٌ كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ قَوْلِهِ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ)، رَقْمُ (١٩٠٧)، مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

Line-by-line translation · المعاني

بَابُ الْمُرَاقَبَةِ
5- Chapter on Vigilance.
الْجَوَابُ: فِي هَذَا أَيْضًا خِلَافٌ، فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: يَجِبُ أَنْ تَتَّفِقَ الصَّلَاتَانِ، فَيُصَلِّيَ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَيُصَلِّيَ الْعَصْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَيُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، وَيُصَلِّيَ الْعِشَاءَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، وَيُصَلِّيَ الْفَجْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ، وَهَكَذَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».
The answer: There is also a disagreement regarding this; some scholars said: The two prayers must match, so one should pray Dhuhr behind someone praying Dhuhr, Asr behind someone praying Asr, Maghrib behind someone praying Maghrib, Isha behind someone praying Isha, Fajr behind someone praying Fajr, and so on; because the Prophet (peace be upon him) said: 'The Imam is only appointed to be followed, so do not differ from him.'
وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ لَا يُشْتَرَطُ، فَيَجُوزُ أَنْ تُصَلِّيَ الْعَصْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ، أَوِ الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ، أَوِ الْعَصْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعِشَاءَ؛ لِأَنَّ الِائْتِمَامَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا يَتَأَثَّرُ، وَإِذَا جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ خَلْفَ النَّافِلَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْحُكْمِ، فَكَذَلِكَ اخْتِلَافُ الِاسْمِ لَا يَضُرُّ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ.
And some scholars said it is not a condition, so it is permissible for you to pray Asr behind someone praying Dhuhr, or Dhuhr behind someone praying Asr, or Asr behind someone praying Isha; because following in this case is not affected, and if it is permissible to pray an obligatory prayer behind a supererogatory one despite the difference in ruling, then likewise, the difference in name does not matter, and this opinion is more correct.

4 more translated lines, 19 more verbs and 21 more nouns on this page — subscribe to study every page.

Vocabulary · المفردات (22 verbs · 24 nouns)