Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 197

Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader

Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية), page 197 — original page scan

Arabic text · النص

الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ. إِذَا الثَّيِّبُ الزَّانِي دَمُهُ حَلَالٌ وَلَكِنْ إِذَا كَانَ دَمُهُ حَلَالًا فَهَلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ؟ الْجَوَابُ: لَا، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يُنِيبُهُ الْإِمَامُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». وَلَوْ قُلْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَقْتُلَ هَذَا الزَّانِيَ لِأَنَّ دَمَهُ هَدَرٌ لَحَصَلَ مِنَ الْفَوْضَى وَالشَّرِّ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَا تَجُوزُ إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَلَا التَّعْزِيرَاتِ إِلَّا لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ. الثَّانِي مِمَّنْ يُبَاحُ دَمُهُ: «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ» أَيْ إِذَا قَتَلَ الْإِنْسَانُ شَخْصًا مُكَافِئًا لَهُ فِي الدِّينِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ قُتِلَ بِهِ. وَعَلَى قَوْلِنَا فِي الدِّينِ وَهُوَ أَهَمُّ شَيْءٍ، لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ، لِأَنَّ الْمُسْلِمَ أَعْلَى مِنَ الْكَافِرِ، وَيُقْتَلُ الْكَافِرُ بِالْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ دُونَهُ. وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَاتِلُ مِنْ أُصُولِ الْمَقْتُولِ، أَوْ لَا يُشْتَرَطُ؟ فَالْجَوَابُ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَاتِلُ مِنْ أُصُولِ الْمَقْتُولِ وَالْأُصُولُ: هُمُ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: «لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ»، وَبِتَعْلِيلٍ قَالُوا: لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الْأَصْلُ فِي وُجُودِ الْوَلَدِ فَلَا يَلِيقُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي إِعْدَامِهِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَأَنَّهُ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا، وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ الْحَدِيثِ: «النَّفْسُ بِالنَّفْسِ» وَعُمُومِ.

Line-by-line translation · المعاني

الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ.
The fourteenth hadith: The blood of a person is not lawful except for one of three [reasons].
إِذَا الثَّيِّبُ الزَّانِي دَمُهُ حَلَالٌ وَلَكِنْ إِذَا كَانَ دَمُهُ حَلَالًا فَهَلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ؟
If the previously married adulterer's blood is lawful, but if his blood is lawful, does everyone have the right to carry out the legal punishment on him?
الْجَوَابُ: لَا، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يُنِيبُهُ الْإِمَامُ
The answer: No, no one has the right to carry out the legal punishment on him except the Imam or whom the Imam deputizes.

10 more translated lines, 16 more verbs and 40 more nouns on this page — subscribe to study every page.

Vocabulary · المفردات (19 verbs · 43 nouns)