Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 191
Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader
Arabic text · النص
التَّحْدِيثُ الرَّابِعُ عَشَرَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: نِكَاحٌ صَحِيحٌ، فَإِذَا زَنَا بَعْدَ أَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ صَارَ مُسْتَحِقًّا لِلْقَتْلِ، وَلَكِنَّ صِفَةَ قَتْلِهِ سَنَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْفَوَائِدِ. وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ «الثَّيِّبُ» أَنَّ الْبِكْرَ لَا يَحِلُّ دَمُهُ إِذَا زَنَا، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُجَامِعْ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ. وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ الْمَقْصُودُ بِهِ الْقِصَاصُ، أَيْ أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا عَمْدًا قُتِلَ بِهِ بِالشُّرُوطِ الْمَعْرُوفَةِ. وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُرْتَدَّ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّدَّةِ. وَقَوْلُهُ: «الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» هَذَا عَطْفُ بَيَانٍ، يَعْنِي أَنَّ التَّارِكَ لِدِينِهِ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ خَارِجٌ عَنْهَا. مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: ١ - احْتِرَامُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، لِقَوْلِهِ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» وَهَذَا أَمْرٌ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النِّسَاءِ: ٩٣] فَقَتْلُ الْمُسْلِمِ الْمَعْصُومِ الدَّمِ مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ، وَلِهَذَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ. ٢ - أَنَّ غَيْرَ الْمُسْلِمِ يَحِلُّ دَمُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُعَاهَدًا، أَوْ مُسْتَأْمَنًا، أَوْ ذِمِّيًّا، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَدَمُهُ مَعْصُومٌ. وَالْمُعَاهَدُ: مَنْ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَهْدٌ كَمَا جَرَى بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقُرَيْشٍ فِي الْحُدَيْبِيَةِ. وَالْمُسْتَأْمَنُ: الَّذِي قَدِمَ مِنْ دَارِ حَرْبٍ لَكِنْ دَخَلَ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ لِبَيْعِ تِجَارَتِهِ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عَمَلٍ، فَهَذَا مُحْتَرَمٌ مَعْصُومٌ حَتَّى وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ أَعْدَاءٍ وَمُحَارِبِينَ لَنَا.
Line-by-line translation · المعاني
- التَّحْدِيثُ الرَّابِعُ عَشَرَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: نِكَاحٌ صَحِيحٌ،
- The fourteenth hadith: "The blood of a person is not lawful except in one of three cases: a valid marriage."
- فَإِذَا زَنَا بَعْدَ أَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ صَارَ مُسْتَحِقًّا لِلْقَتْلِ،
- If one commits adultery after Allah has blessed him with a valid marriage, he becomes liable to the death penalty.
- وَلَكِنَّ صِفَةَ قَتْلِهِ سَنَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْفَوَائِدِ.
- We will discuss the specific manner of this execution, God willing, in the section on benefits.
…18 more translated lines, 21 more verbs and 64 more nouns on this page — subscribe to study every page.
Vocabulary · المفردات (24 verbs · 67 nouns)
- حَلَّ — to be permissible
- زَنَا — to commit adultery
- أَنْعَمَ — to bestow favor
- تَحْدِيث — chapter/section
- رَابِع — fourth
- عَشَر — ten