Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya by Ibn Uthaymeen (شرح الأربعين النووية) — Page 110
Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader
Arabic text · النص
فَالْجَوَابُ : نَقُولُ رُبَّمَا أَهْلُ الِاسْتِحْسَانِ يَقُولُونَ بِالْأَوَّلِ، وَلَكِنَّ هَذَا الِاسْتِحْسَانَ فِي مُقَابَلَةِ الشَّرْعِ . فَنَقُولُ : الثَّانِي هُوَ الْمُتَعَيِّنُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِسْقَاطُهُ، حَتَّى لَوْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ: إِنَّهُ إِنْ بَقِيَ هَلَكَتِ الْأُمُّ . وَقَدْ يَحْتَجُّ مَنْ يَقُولُ بِإِسْقَاطِ الْجَنِينِ بِأَنَّهُ إِذَا هَلَكَتِ الْأُمُّ هَلَكَ الْجَنِينُ فَيَهْلِكُ نَفْسَانِ، وَإِذَا أَخْرَجْنَاهُ هَلَكَ الْجَنِينُ لَكِنَّ الْأُمَّ تَسْلَمُ . وَالْجَوَابُ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ الْفَاسِدِ أَنْ نَقُولَ : أَوَّلاً : قَتْلُ النَّفْسِ لِإِحْيَاءِ نَفْسٍ أُخْرَى لَا يَجُوزُ، وَلِذَلِكَ لَوْ فُرِضَ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي سَفَرٍ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ وَلَا زَادَ مَعَهُمَا ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا كَبِيراً وَالْآخَرُ عَشْرَ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ فَجَاعَ الْكَبِيرُ جِدّاً بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَأْكُلْ لَهَلَكَ، فَلَا يَجُوزُ لِلْكَبِيرِ أَبَداً أَنْ يَذْبَحَ الصَّغِيرَ لِيَأْكُلَهُ وَيَعِيشَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ الصَّبِيَّ مَاتَ مِنَ الْجُوعِ وَبَقِيَ الْكَبِيرُ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَأْكُلَهُ فَيَبْقَى أَوْ يَتْرُكَهُ فَيَهْلِكُ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْ جَسَدِ الصَّغِيرِ ؟ وَالْجَوَابُ : مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً وَذَبْحُ الْمَيِّتِ كَذَبْحِهِ حَيّاً . وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ، لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ .
Line-by-line translation · المعاني
- فَالْجَوَابُ : نَقُولُ رُبَّمَا أَهْلُ الِاسْتِحْسَانِ يَقُولُونَ بِالْأَوَّلِ، وَلَكِنَّ هَذَا الِاسْتِحْسَانَ فِي مُقَابَلَةِ الشَّرْعِ
- The answer is that while proponents of discretionary preference might favor the first view, such preference stands in opposition to Islamic law.
- فَنَقُولُ : الثَّانِي هُوَ الْمُتَعَيِّنُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِسْقَاطُهُ، حَتَّى لَوْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ: إِنَّهُ إِنْ بَقِيَ هَلَكَتِ الْأُمُّ
- We maintain that the second view is the only valid one, meaning abortion is impermissible even if doctors declare that the mother will die if the fetus remains.
- وَقَدْ يَحْتَجُّ مَنْ يَقُولُ بِإِسْقَاطِ الْجَنِينِ بِأَنَّهُ إِذَا هَلَكَتِ الْأُمُّ هَلَكَ الْجَنِينُ فَيَهْلِكُ نَفْسَانِ، وَإِذَا أَخْرَجْنَاهُ هَلَكَ الْجَنِينُ لَكِنَّ الْأُمَّ تَسْلَمُ
- Those who advocate for abortion argue that if the mother dies, the fetus dies as well, resulting in the loss of two lives, whereas removing the fetus saves the mother, even if the fetus perishes.
…5 more translated lines, 15 more verbs and 43 more nouns on this page — subscribe to study every page.
Vocabulary · المفردات (18 verbs · 46 nouns)
- قَالَ — to say
- جَازَ — to be permissible
- بَقِيَ — to remain
- جَوَاب — answer
- أَهْل — people
- اسْتِحْسَان — approval