Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 112
Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader
Arabic text · النص
وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ إِزَالَتُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ الْحُضُورُ لِأَنَّ حُضُورَهُ يَسْتَلْزِمُ إِثْمَهُ
وَمَا اسْتَلْزَمَ الْإِثْمَ فَهُوَ إِثْمٌ .
- أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُسْلِمًا، وَإِلَّا لَمْ تَجِبِ الْإِجَابَةُ، لِقَوْلِهِ ﷺ : «حَقُّ
الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ . . . » وَذَكَرَ مِنْهَا «إِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ» (١) قَالُوا وَهَذَا مُقَيِّدٌ
لِلْعُمُومِ الْوَارِدِ.
٤ - أَنْ لَا يَكُونَ كَسْبُهُ حَرَامًا ؛ لِأَنَّ إِجَابَتَهُ تَسْتَلْزِمُ أَنْ تَأْكُلَ طَعَامًا حَرَامًا
وَهَذَا لَا يَجُوزُ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَقَالَ آخَرُونَ مَا كَانَ مُحَرَّمًا لِكَسْبِهِ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الْكَاسِبِ لَا عَلَى مَنْ
أَخَذَهُ بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ مِنَ الْكَاسِبِ، بِخِلَافِ مَا كَانَ مُحَرَّمًا لِعَيْنِهِ كَالْخَمْرِ وَالْمَغْصُوبِ
وَنَحْوِهِمَا وَهَذَا الْقَوْلُ وَجِيهٌ قَوِيٌّ بِدَلِيلِ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ
طَعَامًا لِأَهْلِهِ (٢) ، وَأَكَلَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي أَهْدَتْهَا لَهُ الْيَهُودِيَّةُ بِخَيْبَرَ (٣) ، وَأَجَابَ دَعْوَةَ
الْيَهُودِيِّ (٤) وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْيَهُودَ مُعْظَمَهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّبَا وَيَأْكُلُونَ السُّحْتَ
وَرُبَّمَا يُقَوِّي هَذَا الْقَوْلَ قَوْلُهُ ﷺ فِي اللَّحْمِ الَّذِي تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ: «هُوَ
لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ» (٥) .
(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي السَّلَامِ / بَابُ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ ٤ / ١٤٠٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْبُيُوعِ / بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّسِيئَةِ ٢ / ٧٩، وَمُسْلِمٌ فِي
الْمُسَاقَاةِ / بَابُ الرَّهْنِ ٣ / ١٢٢٦ عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .
(٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْهِبَةِ / بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، ٢ / ٢٤١ ، وَمُسْلِمٌ فِي السَّلَامِ / بَابُ
السُّمِّ ٤ / ١٧٢١ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
(٤) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٣ / ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢٠٢ ، ٢٧٠ ، ٢٨٩ ، وَفِي الزُّهْدِ (٥)،
وَانْظُرِ الْإِرْوَاءَ ١ / ٧١.
(٥) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الزَّكَاةِ / بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ ١ / ٤٦٣ ، وَمُسْلِمٌ فِي الْعِتْقِ / بَابُ إِنَّمَا
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ٢ / ١١٤٤ .
Line-by-line translation · المعاني
- وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ إِزَالَتُهُ حَرُمَ عَلَيْهِ الْحُضُورُ لِأَنَّ حُضُورَهُ يَسْتَلْزِمُ إِثْمَهُ وَمَا اسْتَلْزَمَ الْإِثْمَ فَهُوَ إِثْمٌ
- If he is unable to remove it, his attendance is forbidden, because his attendance necessitates sin, and whatever necessitates sin is itself a sin.
- أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُسْلِمًا، وَإِلَّا لَمْ تَجِبِ الْإِجَابَةُ، لِقَوْلِهِ ﷺ : «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ . . . » وَذَكَرَ مِنْهَا «إِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ» (١) قَالُوا وَهَذَا مُقَيِّدٌ لِلْعُمُومِ الْوَارِدِ.
- 3- That the inviter be a Muslim; otherwise, responding is not obligatory, due to his saying (peace be upon him): 'The right of a Muslim over a Muslim is six...' and he mentioned among them, 'If he invites you, then respond to him' (1). They said this qualifies the general ruling that was mentioned.
- أَنْ لَا يَكُونَ كَسْبُهُ حَرَامًا ؛ لِأَنَّ إِجَابَتَهُ تَسْتَلْزِمُ أَنْ تَأْكُلَ طَعَامًا حَرَامًا وَهَذَا لَا يَجُوزُ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
- 4- That his earnings not be unlawful; because responding to him necessitates that you eat unlawful food, and this is not permissible, and some scholars have held this view.
…6 more translated lines, 18 more verbs and 32 more nouns on this page — subscribe to study every page.
Vocabulary · المفردات (21 verbs · 35 nouns)
- كَانَ — to be
- أَمْكَنَ — to be possible
- أَزَالَ — to remove
- إِثْمٌ — sin
- دَاعٍ — inviter
- مُسْلِمٌ — Muslim