Sharh Riyad as-Saliheen by Ibn Uthaymeen — Volume 2 (شرح رياض الصالحين) — Page 226
Fully vocalized Arabic with English study material. Open in the interactive reader
Arabic text · النص
شَرْحُ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اذْهَبْ لِابْنِ بَازٍ أَوْ لِابْنِ عُثَيْمِينَ أَوْ لِلثَّانِي أَوْ لِلثَّالِثِ فَهَذَا مَا يَنْفَعُكَ، فَهُنَاكَ عُلَمَاءُ
أَجِلَّاءُ أَكْبَرُ مِنْهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا طَلَاقٌ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرَ طَلْقَةٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَبِينُ بِهَا،
وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ.
أَقُولُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَلَّا تَتَهَاوَنُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَهَذَا الْأَمْرُ خَطِيرٌ جِدًّا، فَمَنْ
كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، يَقُولُ: وَاللَّهِ.
ثُمَّ إِنِّي أُشِيرُ عَلَيْكُمْ بِأَمْرٍ مُهِمٍّ؛ أَنَّكَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ،
وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهَا صَاحِبُكَ؛ لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَسَّرَ اللَّهُ لَكَ الْأَمْرَ حَتَّى تَبَرَّ
بِيَمِينِكَ، وَإِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ مَا حَصَلَ الَّذِي تُرِيدُ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْكَ، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ.
فَلَوْ قُلْتَ لِوَاحِدٍ مَثَلًا وَاللَّهِ مَا تَذْبَحُ لِي، ثُمَّ قُلْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ: إِنْ شَاءَ
اللَّهُ، ثُمَّ ذَبَحَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا بِالْعَكْسِ،
لَوْ قُلْتَ: وَاللَّهِ لَأَذْبَحَنَّ، ثُمَّ قُلْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَمْ يَسْمَعْ صَاحِبُكَ،
فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ تَذْبَحْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ كَفَّارَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ:
إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ»، وَهَذِهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ اجْعَلْهَا عَلَى لِسَانِكَ دَائِمًا، اجْعَلِ
الِاسْتِثْنَاءَ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ دَائِمًا، حَتَّى يَكُونَ فِيهِ فَائِدَتَانِ:
الْفَائِدَةُ الْأُولَى: أَنْ تُيَسَّرَ لَكَ الْأُمُورُ.
وَالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّكَ إِذَا حَنَثْتَ فَلَا تَلْزَمُكَ الْكَفَّارَةُ.
(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ: كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ، رَقْمُ (١٥٣١)،
وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ وَبِنَحْوِهِ أَبُو دَاوُدَ كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ، بَابٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ، رَقْمُ
(٣٢٦٢)، وَابْنُ مَاجَهْ: كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ رَقْمُ (٢١٠٥)، مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
Line-by-line translation · المعاني
- شَرْحُ رِيَاضِ الصَّالِحِينَ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- A commentary on Riyadh as-Salihin, drawn from the words of the Master of the Messengers, peace and blessings of Allah be upon him.
- اذْهَبْ لِابْنِ بَازٍ أَوْ لِابْنِ عُثَيْمِينَ أَوْ لِلثَّانِي أَوْ لِلثَّالِثِ فَهَذَا مَا يَنْفَعُكَ، فَهُنَاكَ عُلَمَاءُ أَجِلَّاءُ أَكْبَرُ مِنْهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا طَلَاقٌ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرَ طَلْقَةٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَبِينُ بِهَا، وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ.
- Go to Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, or others of their stature, for that will benefit you. There are venerable scholars who hold the view that this constitutes divorce. If it is the final pronouncement, the marriage is irrevocably dissolved, and the woman cannot return to her husband until she has been married to another.
- أَقُولُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَلَّا تَتَهَاوَنُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَهَذَا الْأَمْرُ خَطِيرٌ جِدًّا، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، يَقُولُ: وَاللَّهِ.
- I mention this so you do not take the matter lightly, as it is extremely serious. Whoever finds it necessary to swear an oath should swear only by Allah, saying, "Wallahi."
…5 more translated lines, 18 more verbs and 26 more nouns on this page — subscribe to study every page.
Vocabulary · المفردات (21 verbs · 29 nouns)
- ذَهَبَ — to go
- نَفَعَ — to benefit
- رَأَى — to see
- اِبْن — son
- ثَانِي — second
- ثَالِث — third